الاخبار

وزارة العدل توضح بشأن تقدير قيمة الدية

صوت الشارع

متابعات

وزارة العدل توضح بشأن تقدير قيمة الدية
اوضحت وزارة العدل بأنه صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م. ).
و تضمن المرسوم تعديل بالمادة 42 البند (1) من القانون الجنائي (الدية ) حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة 42 والإستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي : (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة ).
وأستناداً علي هذا النص فان الجهة المختصة بتقدير الدية هو رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى